mehraoui
المدير العام
عدد المساهمات : 651
نقاط : 6097
| عنوان المشاركة: قواعد وضوابط في فقه المواريث | مرسل: السبت أغسطس 13, 2011 2:12 am |
| قواعد وضوابط في فقه المواريث والفرائض
أنَّ علم الفرائض والمواريث من العلوم الشرعية التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ؛ لأهميته شرعاً ولقلة المشتغلين به من العلماء فضلاً عن طلاب العلم . وهو علمٌ سهلٌ ميسرٌ لمن رامه وابتغاه ، أصوله مفروضة ، وقواعده محصورة ، وفوائده معلومة ؛ ولذا قال بعض أهل العلم : إنه يحصل لمن طلبه في ثمانية أيام . وهذا العلم يقوم على أساسين هما : الفقه والحساب .
والمراد بالفـقه : معرفة المقدمات لهذا العلم من شروط وأركانه وأسباب وموانع ، ومن هم الوارثون من الرجال ومن هُنَّ الوارثات من النساء ، ومن يرث فرضاً ومن يرث تعصيباً ، وما شروط كل واحد منهم ، ومن يحجب ومن لا يحجب .
والمراد بالحساب : معرفة كيفية تقسيم التركة على أصحابها باستخراج أصل المسألة وتصحيحها إن احتاجت لتصحيح ، وما يتبع ذلك من مناسخات ورد وعول إلى آخره .
المسألة الأولى : مبادئ هذا العلم : • تعريف الفرائض والمواريث : فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها . • موضوع علم الفرائض : ما يخلفه الميت من التركات . • ثمرة تعلمه : حصول الأجر والثواب من الله بإيصال الحقوق لأصحابها . • نسبته : من العلوم الشرعية . • فضله : فضله عظيم ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى – تولى بنفسه بيانه ، ولأن الله أوصانا بتقسيمها على الوجه المذكور في سورة النساء ، وكان السلف يحثون على تعلمه . • الواضع : تَوَّلى الله - سبحانه وتعالى – بنفسه قسمتها وبيانها . • الاسم : المواريث ، الفرائض ، التركات ، المناسخات . • استمداده : من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وفتاوى الصحابة والتابعين . • حكم تعلمه : فرض على الكفاية . • مسائل : ما يذكر فيه من مباحث .
المسألة الثانية : الحقوق المتعلقة بالتركة : الحقوق المتعلقة بعين التركة قبل التصرف بها خمسة وهي على الترتيب : 1- مؤنة تجهيز الميت من كفن وأجرة حفر قبر وغسل ونحو ذلك . 2- الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن . 3- الديون المرسلة في الذمة كدين بلا رهن . 4- الوصية بأن يوصي قبل موته بعمل خير من صدقة أو بناء مساجد أو طباعة كتب . 5- الإرث : وهو المقصود في علم الفرائض بالتوزيع على أصحابه .
المسألة الثالثة : أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه : أركان الإرث ثلاثة : 1- المُوَرِّثُ : وهو الميت الذي ترك وخَلَّفَ مالاً . 2- الوَارِث : وهو الذي يرث المال . 3- التركة : مال الميت . شروط الإرث ثلاثة : 1- تحقق موت المورث حقيقة أو حكماً . 2- تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكماً . 3- العلم بسبب الإرث وما يتبعه . أسباب الإرث ثلاثة : 1- النكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح . 2- الولاء : وهو نعمة المُعْتِق على عبده بالعتق . 3- النسب : وهو القرابة بسبب الولادة قريبة كانت أم بعيدة . وموانع الإرث ثلاثة : 1- الرِّقُ : أي كونه مملوكاً وعبداً لسيده . 2- القتل : وهو أن يتسبب في موت مورثه بلا عذر شرعي . 3- اختلاف الدين : وهو أن يكون أحدهما مسلماً والآخر كافراً فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا في مسألتين : أحدهما : أن يكون عبده فيرثه سيده المسلم وكذا العكس . والثانية : إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة يرث ترغيباً له في الإسلام .
المسألة الرابعة : الوارثون من الرجال والوارثات من النساء : الوارثون من الرجال خمسة عشر : (الفروع) : 1- الابن . 2- وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور . (الأصول) : 3- الأب . 4- والجد وإن علا . (الحواشي) : 5- الأخ الشقيق . 6- والأخ لأب . 7- والأخ لأم . 8- وابن الأخ الشقيق . 9-وابن الأخ لأب . 10- والعم الشقيق . 11- والعم لأب . 12- وابن العم الشقيق 13- وابن العم لأب . 14- والزوج . 15- والمعتق . الوارثات من النساء عشرة : (الفروع) 1- البنت . 2- بنت الابن مهما نزلت بمحض الذكور . (الأصول) 3- الأم . 4- أم الأم . 5- أم الأب . (الحواشي) 6- الأخت الشقيقة . 7- الأخت لأب . 8- الأخت لأم . 9- الزوجة . 10- المعتقة .
المسألة الخامسة : أنواع الإرث : ينقسم الإرث إلى نوعين : الأول : إرث بالفرض : أي أنه يرث بنصيب مقدر : والثاني : إرث بالتعصيب : أي أنه يرث بلا تقدير . والفروض المقدرة في كتاب الله ستة : النصف : الربع : الثمن : السدس : الثلث : الثلثان :
المسألة السادسة : مختصراتٌ لا بُدَّ من حفظها وتكرارها : الفرع الوارث : يراد به : الابن وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور . والبنت وبنت الابن مهما نزل أبوها بمحض الذكور . الأصل المذكر : المراد به الأب فقط إلا في باب الإخوة والأخوات لأم فالمراد به الأب والجد . المعصب : بالنسبة للبنت يعصبها : الابن فقط . وبنت الابن يعصبها : ابن الابن أو من هو أنزل منه بشرط الاحتياج إليه . والأخت الشقيقة : يعصبها : الأخ الشقيق فقط . والأخت لأب : يعصبها الأخ لأب فقط . المراد بالجمع في المواريث : اثنان فصاعداً . الورثة المذكورون في المسألة : إنما هم بالنسبة إلى الميت دون النظر إلى العلاقة بين الورثة أنفسهم . الوارثون من الرجال والنساء : فائدة معرفتهم أن غيرهم من أقرباء الميت لا حَقَّ لهم في فرض ولا عصبة . وإنما يعتبرون من ذوي الأرحام . مطلقاً = تعني ذكراً كان أو أنثى قريباً كان أو بعيداً . بمحض الذكور = تعني أن يكونوا ذكوراً ولا توجد أنثى . أَدْلَىْ مِن الميت = أي قَرُب من الميت . بعض الرموز ومعانيها : ش = شقيق أو شقيقة . أخب = أخ لأب . أختب = أخت لأب . أخم = أخ لأم . أختم = أخت لأم . ع = عصبة . م = محجوب . الباقي = أي الباقي من أصل المسألة بعد إعطاء أصحاب الفروض نصيبهم . ع بالغير = عصبة بالغير ويكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين = أي أن الذكر يعد باثنين والأنثى تعد بواحد . ع بالنفس = عصبة بالنفس ومعناها : أنه يرث بنفسه استقلالاً فلا يرث بغيره أو مع غيره . المسألة السابعة : أصحاب الفروض من الورثة : يرث بالفرض جماعة هم : 1- الزوج . 2- الزوجة . 3- البنت . 4- بنت الابن مهما نزل أبوها . 5- الأب . 6- الأم . 7- الجد . 8- الجدة . 9- الأخت الشقيقة . 10- الأخت لأب . 11- الأخت لأم . 12- الأخ لأم . وإليك بيان أحوالهم بشروطهم : الزوج : له حالتان : 1- يرث النصف . 2-يرث الربع . الحال الأولى : النصف : يشترط لإرثه النصف شرط واحد : هو عدم الفرع الوارث مطلقاً . مثاله : ماتت امرأة عن زوج وعم شقيق . زوج : النصف لعدم الفرع الوارث . عم ش : ع الحال الثانية : الربع : يشترط لإرثه الربع شرط واحد : هو وجود الفرع الوارث . مثاله : ماتت امرأة عن زوج وابن . زوج : الربع لوجود الفرع الوارث . الابن : ع . الزوجة أو الزوجات : لهن حالتان : 1- الربع . 2- الثمن . الحال الأولى : الربع : يشترط لإرثها الربع شرط واحد : وهو عدم الفرع الوارث . مثاله : مات رجل عن زوجة وعم شقيق . زوجة : الربع لعدم الفرع الوارث . عم ش : ع . الحال الثانية : الثمن : يشترط لإرثها الثمن شرط واحد : وهو وجود الفرع الوارث . مثاله : مات رجل عن زوجة وابن . زوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث . ابن : ع . البنت : لها ثلاث أحوال : 1- النصف . 2- الثلثان . 3- عصبة بالغير . فترث النصف بشرطين : 1- أن تكون واحدة . 2- أن لا يوجد المعصب (والمعصب : الابن) مثاله : مات رجل عن زوجة وبنت : الزوجة : الثمن : لوجود الفرع الوارث . البنت : النصف : واحدة ، ولعدم المعصب . وترث الثلثين بشرطين : 1- أن تكونا اثنتين فأكثر . 2- أن لا يوجد المعصب . مثاله : ماتت امرأة عن زوج وبنتين : الزوج : الربع : لوجود الفرع الوارث . البنتان : لهما الثلثان : لأنهما جمع ، ولعدم المعصب . وترث عصبة بالغير بشرطين : 1- أن تكون واحدة فأكثر . 2- وجود من يعصبها . مثاله : ماتت امرأة عن زوج وبنت وابن . الزوج : الربع : البنت : عصبة بالغير الابن : بنت الابن : لها أربع حالات : 1- النصف . 2- الثلثان . 3- عصبة بالغير . 4- تحجب . فترث النصف بثلاثة شروط : 1- أن تكون واحدة . 2- عدم الفرع الوارث الأعلى منها مطلقاً . 3- عدم وجود المعصب (وهو : ابن الابن) . مثاله : ماتت امرأة عن زوج وبنت ابن . الزوج : الربع . بنت الابن : النصف . وترث الثلثين بثلاثة شروط : 1- أن تكونا اثنتين فأكثر . 2- عدم الفرع الوارث الأعلى منها مطلقاً . 3- عدم المعصب (وهو : ابن الابن) . مثاله : مات رجل عن زوجة وثلاث بنات ابن . الزوجة : الثمن . ثلاث بنات ابن : الثلثان . وترث السدس تكملة الثلثين : بشروط وهي : 1- أن تكون واحد فأكثر . 2- عدم وجود المعصب . 3- وجود بنت ورثت النصف . مثاله : ماتت امرأة عن : زوج وأخت ش وأختين لأب . زوج : النصف أخت ش : النصف أختان لأب : السدس . ومعنى تكملة الثلثين : أن النصف للبنت + السدس لبنت الابن = الثلثان . وترث عصبة بالغير بثلاثة شروط : 1- أن تكون واحدة فأكثر . 2- عدم الفرع الوارث المذكر الأعلى منها . 3- وجود المعصب (وهو : ابن الابن / أو من هو أنزل منها بشرط : أن تحتاج إليه). ومعنى احتياج (بنت الابن) لمن هو أنزل منها (مثل : ابن ابن الابن) : أنها بوجوده ترث وبعدم وجوده لا ترث) . مثاله على المعصب (ابن الابن) : ماتت امرأة عن زوج وبنت ابن وابن ابن . الزوج : الربع . بنت ابن : عصبة بالغير ابن ابن : مثاله على المعصب الذي تحتاج إليه : مات رجل عن زوجة وبنتين وبنت ابن وابن ابن الابن الزوجة : الثمن . البنتان : الثلثان . بنت الابن : عصبة بالغير . ابن ابن الابن : ولكي يظهر لك احتياج بنت الابن لهذا المعصب (ابن ابن الابن) انظر كيف تعامــل بنت الابن عند عدم وجوده (أي : ابن ابن الابن) في المسألة : فلو : مات رجل عن زوجة وبنتين وبنت ابن . الزوجة : الثمن . البنتان : الثلثان . بنت الابن : م : فلم ترث بنت الابن ؛ لوجود بنتين أخذتا الثلثين ولا معصب لها . ولهذا يسميه الفرضيون : بالابن المبارك ؛ لأنه بسبب وجوده ورثت . فلو كانت بنت الابن لا تحتاج إليه ؛ لأنها ترث ولو لم يوجد فلا يعصبها : مثاله : مات رجل عن زوجة وبنت ابن وابن ابن الابن الزوجة : الثمن . بنت الابن : النصف . ابن ابن الابن : ع . تحجب : أي لا ترث شيئاً : وفي ذلك في إحدى حالتين : 1- وجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منها . 2- أو وجود بنتين ورثتا الثلثين ولا معصب لها . مثاله على الحال الأولى : مات رجل عن : زوجة وابن وبنت ابن . الزوجة : الثمن . الابن : ع . بنت الابن : م . مثاله على الحال الثانية : ماتت امرأة عن : زوج وخمس بنات وثلاث بنات ابن . الزوج : الربع . خمس بنات : الثلثان . ثلاث بنات ابن : م . الأب : له ثلاث حالات : 1- السدس + الباقي ع . 2- السدس فقط . 3- ع بالنفس . 1- يرث الأب السدس + ع بشرط واحد : هو وجود فرع وارث مؤنث فقط . مثاله : مات رجل عن : زوجة وبنت ابن وأب . الزوجة : الثمن . البنت : النصف . الأب : السدس + ع . 2- يرث السدس فقط : بشرط وجود فرع وارث مذكر . مثاله : مات رجل عن : زوجة وأب وابن وبنت . الزوجة : الثمن . الأب : السدس . البنت : ع بالغير . الابن : 3- يرث عصبة بالنفس : بشرط واحد : هو عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً . مثاله : ماتت امرأة عن : زوج وأب وأخ ش . الزوج : النصف . الأب : ع . الأخ ش : م . الجـــد : له أربع حالات : 1- السدس + ع . 2- السدس فقط . 3- عصبة بالنفس . 4- يحجب . 1- يرث الجد السدس + ع بشرطين : 1- وجود فرع وارث مؤنث فقط . 2- عدم وجود الأب . مثاله : مات رجل عن : زوجة وبنت ابن وجد . الزوجة : الثمن . بنت ابن : النصف . الجد : السدس + ع . 2- يرث السدس فقط بشرطين : 1- وجود فرع وارث مذكر . 2- عدم وجود الأب . مثاله : مات رجل عن : زوجة وجد وابن وبنت . الزوجة : الثمن . الجد : السدس . البنت : ع بالغير . الابن : 3- يرث عصبة بالنفس : بشرطين : 1- عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً . 2- عدم الأب . مثاله : ماتت امرأة عن : زوج وجد وأخ ش . الزوج : النصف . الجد : ع . الأخ ش : . يحجب : بوجود أحد شرطين : 1- وجود الأب . 2- أو وجود جد أقرب منه . مثاله : مات رجل عن : زوجة وبنت وأب وجد . الزوجة : الثمن . البنت : النصف . الأب : السدس + ع . الجد : م . مثاله : مات عن : أم وبنت وأب أب وأب أب الأب . أم : السدس . بنت : النصف . أب الأب : السدس + ع . أب أب الأب : م . الأم : لها ثلاث حالات :1- الثلث . 2- السدس . 3- ثلث الباقي . 1- ترث الثلث بشرطين : 1- عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً . 2- عدم وجود جمع من الإخوة . 3- أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين . مثاله : ماتت امرأة عن : زوج وأم . الزوج : النصف . الأم : الثلث . 2- ترث السدس بوجود أحد شرطين : 1- وجود الفرع الوارث . 2- أو وجود جمع من الإخوة . مثال على الفرع الوارث : مات رجل عن : زوجة وأم وأب وبنت . الزوجة : الثمن . الأم : السدس . الأب : السدس + ع . البنت : النصف . مثال على جمع الإخوة : مات رجل عن زوجة وأم وأب وأخ ش وأخ لأب . الزوجة : الربع . الأم : السدس . الأب : ع . الأخ ش : م . الأخ لأب : م . مثال آخر : ماتت امرأة عن : زوج وأم وأب وبنت وابن . زوج : الربع . أم : السدس . أب : السدس . بنت : عصبة بالغير . ابن : 3- وترث ثلث الباقي : إذا كانت المسألة إحدى العُمَرِيَّتَنِ والمسألتان العمريتان هما : 1- (زوج ، أب ، أم) . 2- (زوجة ، أب ، أم) . وشرط المسألة العمرية : أن ترث الأم الثلث . فلو ورثت السدس ليست بعمرية . حكم فيها واجتهد برأيه ، علىtوسميت بالعمريتين ؛ لأن عمر بن الخطاب خلاف ظاهر النص ؛ ليوافق النص الآخر . وثنيت ؛ لأنهما مسألتان فقط . ومعنى ثلث الباقي : أي نعطي الأم ثلث الباقي من أصل المسألة بعد إعطاء أحد الزوجين نصيبه .
مثال المسألة العُمَرِية الأولى : 6/ على أصل الباب 6/على اجتهاد عمر الزوج النصف 3 3 الأم الثلث 2 1 الأب ع 1 2 مثال المسألة العُمَرِية الثانية : 12/ على أصل الباب 4/على اجتهاد عمر الزوجة الربع 3 1 الأم الثلث 4 1 الأب ع 5 2
الجدة : تشمل الجدة (أم الأم) و(أم الأب) و(أم أب الأب) . وأما الجدة التي هي (أم أب الأم) وتسمى الجدة الفاسدة : لأنها لا ترث . وقد ترث الجدة نصيبين وذلك إذا كانت تقرب للميت من جهتين . وللجدة حالتان : 1- تأخذ السدس . 2- تحجب . 1- ترث السدس بشرطين : 1. عدم الأم . 2. عدم الجدة الأقرب منها . مثاله : مات رجل عن : زوجة وأب وبنت وجدة . الزوجة : الثمن . الأب : السدس + ع . البنت : النصف . الجدة : السدس . 2- تحجب في إحدى الحالتين التاليتين : 1. وجود الأم . 2. أو وجود جدة أقرب منها . مثال على وجود الأم : مات رجل عن : زوجة وأم بنت وجدة . الزوجة : الثمن . الأم : السدس . البنت : النصف . الجدة : م . مثال على الجدة الأقرب منها : مات رجل عن : زوجة وبنت وأب وأم الأم وأم أب الأب . الزوجة : الثمن . البنت : النصف . الأب : السدس + ع . أم الأم : السدس . أم أب الأب : م . الأخت الشقيقة : لها خمس حالات : 1- النصف . 2- الثلثان . 3- عصبة بالغير . 4- عصبة مع الغير . 5- تحجب . 1- النصف : ترث النصف بأربعة شروط : 1- أن تكون واحدة . 2- عدم المعصب "الأخ الشقيق". 3- عدم الفرع الوارث مطلقاً . 4- عدم الأصل المذكر "الأب". مات رجل عن : زوجة : أم : أخت ش : 2- ترث الثلثين بأربعة شروط : 1- أن تكونا اثنتين فأكثر . 2- عدم المعصب "الأخ الشقيق". 3- عدم الفرع الوارث مطلقاً . 4- عدم الأصل المذكر "الأب". ماتت امرأة عن : زوج : أم : ثلاث أخوات ش : 3- ترث عصبة بالغير : بأربعة شروط : 1- أن تكون واحدة فأكثر . 2- وجود المعصب "الأخ الشقيق". 3- عدم الفرع الوارث المذكر . 4- عدم الأصل المذكر "الأب". مات رجل عن : أم : أخت ش : أخت ش : أخ ش : 4- ترث عصبة مع الغير بخمسة شروط : 1- أن تكون واحدة فأكثر . 2- وجود فرع وارث مؤنث . 3- عدم المعصب "الأخ الشقيق". 4- عدم الفرع الوارث المذكر . 5- عدم الأصل المذكر "الأب". ماتت امرأة عن : زوج : أم : بنت : بنت ابن : أخت ش : 5- تحجب فلا ترث شيئاً : في إحدى الحالات التالية : 1- وجود فرع وارث مذكر . 2- أو وجود الأصل المذكر "الأب". مات رجل عن : زوجة أم جدة ابن أخت ش ماتت امرأة عن : أم أب جد أخت ش الأخت لأب : لها ست حالات : 1- النصف . 2- الثلثان . 3- السدس . 4- عصبة بالغير . 5- عصبة مع الغير . 6- تحجب . 1- ترث النصف بخمسة شروط : 1- أن تكون واحدة . 2- عدم المعصب "الأخ لأب". 3- عدم الفرع الوارث مطلقاً . 4- عدم الأصل المذكر "الأب". 5- عدم الإخوة والأخوات الشقائق . مثاله : ماتت امرأة عن : زوج أم أخت لأب 2- ترث الثلثين بخمسة شروط : 1- أن تكونا اثنتين فأكثر . 2- عدم المعصب "الأخ لأب". 3- عدم الفرع الوارث مطلقاً . 4- عدم الأصل المذكر "الأب". 5- عدم الإخوة والأخوات الشقائق . مات رجل عن : زوجة أم جدة ثلاث أخوات لأب 3- ترث السدس تكملة الثلثين بثلاثة شروط : 1- أن تكون واحدة فأكثر . 2- عدم المعصب "الأخ لأب". 3- وجود أخت شقيقة ورثت النصف . مات رجل عن : زوجة أم أخت ش أخت لأب أخت لأب 4- ترث عصبة بالغير : 1- أن تكون واحدة فأكثر . 2- وجود المعصب "الأخ لأب". 3- عدم الفرع الوارث المذكر . 4- عدم الأصل المذكر "الأب". 5- عدم الأخ الشقيق . ماتت امرأة عن : زوج أم أخت لأب أخ لأب وفي العصبة بالغير يأتي الأخ المبارك والأخ المشؤوم : الأخ المبارك : هو الأخ الذي بوجوده ورثت الأخت لأب . مثاله : 3 أختان شقيقتان : الثلثان : 2 أخت لأب : عصبة بالغير : 1 أخ لأب : الأخ المشؤوم : هو الأخ الذي بوجوده لا ترث الأخت لأب . مثاله : 2 زوج : النصف : 1 أخت ش : النصف : 1 أخت لأب : عصبة بالغير : لم يبقَ شيءٌ . أخ لأب : 5- ترث عصبة مع الغير بستة شروط : 1- أن تكون واحدة فأكثر . 2- وجود فرع وارث مؤنث . 3- عدم المعصب "الأخ لأب". 4- عدم الفرع الوارث المذكر . 5- عدم الأصل المذكر "الأب". 6- عدم الإخوة والأخوات الشقائق .
مات رجل عن : زوجة أم بنت أخت لأب أخت لأب أخت لأب 6- تحجب فلا ترث شيئاً : في إحدى الحالات التالية : 1- وجود فرع وارث مذكر . 2- أو وجود الأصل المذكر "الأب". 3- أو وجود أختين ورثتا الثلثين ولا معصب لها . 4- أو وجود أخ شقيق فـأكثر . 5- أو وجود أخت ش فأكثر تعصبت مع البنت أو بنت الابن . مات رجل عن : زوجة ابن أخت لأب ماتت امرأة عن : زوج أب أم أخت لأب ماتت امرأة عن : زوج أخت ش أخت ش أخت لأب مات رجل عن : بنت أخ ش أخت لأب الأخت لأم أو الأخ لأم : لهما ثلاث حالات : 1- السدس . 2- الثلث . 3- الحجب . 1- ترث الأخت لأم أو الأخ لأم السدس بثلاثة شروط : 1- أن يكون واحداً . 2- عدم الفرع الوارث مطلقاً . 3- عدم الأصل المذكر "الأب أو الجد". ماتت امرأة عن : زوج أم أخ لأم مات رجل عن : زوجة أم أب أم أم أم أخت لأم 2- ترث الأخت لأم أو الأخ لأم الثلث بشروط : 1- أن يكونا اثنين فأكثر . 2- عدم الفرع الوارث مطلقاً . 3- عدم الأصل المذكر "الأب أو الجد". ماتت امرأة عن : زوج أخ لأم أخت لأم مات رجل عن : زوجة أم أخ لأم أخت لأم 3- يحجب الأخ لأم والأخت لأم في إحدى الحالتين : 1- وجود الفرع الوارث مطلقاً . 2- وجود الأصل المذكر "الأب أو الجد". ماتت امرأة عن : زوج بنت أخ لأم أخت لأم مات رجل عن : زوجة جد أخ لأم أخت لأم ماتت عن : زوج أم أب أخ لأم فائدة : للإخوة والأخوات لأم أحكام تختص بهم دون غيرهم : 1- أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم . 2- أنهم يقربون من الميت بأنثى ، ومع ذلك يرثون . 3- أنهم يرثون بوجود من كان سبباً لقرابتهم من الميت .
المسألة الثامنة : التعصيب : التعصيب : هو الإرث بلا تقدير معين . طريقة الإرث في التعصيب : أنَّ صاحب العصبة : - يأخذ كل المال إذا انفرد . - أو يأخذ الباقي بعد قسمة الفروض على أصحابها . - أو لا يأخذ شيئاً إذا لم يبقَ شيء بعد قسمة المال على أصحاب الفروض . أقسام العصبة : تنقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام : 1- عصبة بالنفس .
2- عصبة بالغير . 3- عصبة مع الغير . أولاً عصبة بالنفس : ومعناها : أن الوارث يرث بنفسه ولا يحتاج إلى شخص آخر يتعصب معه . والوارثون عصبة بالنفس : المعتق والمعتقة وكل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى . وهم جميع الوارثين من الرجال والمعتقة إلا الزوج والإخوة لأم : فمن الفروع : الابن ، وابن الابن . من الأصول : الأب والجد ، وإن علا . من الحواشي : الأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب ، وابن العم الشقيق ، وابن العم لأب . والمُعْتِق والمُعْتِقة . فائدة : كل الوارثين عصبة : نَسَبِيَّة إلا المُعْتِق والمُعْتِقة فعصبة سَبَبِيِّة . مثاله مات رجل عن : خمسة إخوة أشقاء : مثال آخر ماتت امرأة عن : أم أخت ش عم ش مات رجل عن : بنت جدة أخ لأم ابن عم لأب ثانياً عصبة بالغير : ومعناها أن الأنثى تتعصب بغيرها لا بمفردها .
والوارثون عصبة بالغير كالتالي : البنت فأكثر ـــــــــ الابن فأكثر . بنت الابن فأكثر ـــــــ ابن الابن فأكثر أو من هو أنزل منها : إن احتاجت إليه. الأخت ش فأكثر ـــــــ الأخ الشقيق فأكثر . الأخت لأب فأكثررـــــــ الأخ لأب فأكثر . ملاحظة : في العصبة بالغير فقط : يحسب الذكر = باثنين . وتحسب الأنثى = بواحد . مثاله : مات عن : أم بنت أخ ش أخ ش
مثال آخر : زوجة ابن بنت مثال آخر : جدة أخ لأب أخت لأب أخ لأم أخت لأم ثالثاً : العصبة مع الغير : ومعناها أن الأخت (ش أو لأب) تتعصب مع غيرها من البنات : والوارثون عصبة مع الغير : الأخت الشقيقة فأكثر ـــــــــ مع البنت أو بنت الابن . الأخت لأب فأكثر ـــــــــــ مع البنت أو بنت الابن . وطريقة إرثهم أنهم : - يأخذون كل المال عند الانفراد . - أو يأخذون الباقي بعد قسمة الفروض على أصحابها . - أو لا يأخذون شيئاً إذا لم يبقَ شيء بعد قسمة المال على أصحاب الفروض . قاعدة العصبات : تتلخص قاعدة العصبات ببيت مختصر يحفظ فتضبط : فَبالجِهَةِ التَّقْدِيْمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ بَعْدَهُمَا التَّقْدِيْمَ بِالقُوَّةِ اجْعَلا ألفاظ البيت : الجهة : أي : جهة قرابة الورثة من الميت وهي ست جهات على الترتيب : 1- بنوه : ابن ، وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور . 2- أبوه : الأب . 3- جدوده : الجد . 4- أخوه : الأخ الشقيق ، الأخ لأب ، ابن الأخ الشقيق ، ابن الأخ لأب . 5- عمومه : العم الشقيق ، العم لأب ، ابن العم الشقيق ، ابن العم لأب . 6- ولاء : المُعْتِق والمُعْتِقة . القرب : أي قرب الوارث من الميت وبعده بتعدد الوسائط بينه وبين الميت فالابن أقرب من ابن الابن ، وابن الابن أقرب من ابن ابن الابن ، والأخ الشقيق أقرب من ابن الأخ الشقيق وهكذا . القوة : أي جهة قرابة الوارث من الميت . فالشقيق : قريب من جهتين أب وأم . والذي من الأب : من جهة واحدة وهي : الأب . فالشقيق أقوى لأنه من جهتين . فائدة : القوة خاصة بجهة الأخوة والعمومة وأبنائهما . فإذن معنى البيت : أنه إذا اجتمع في المسألة أكثر من عصبة فيكون تقديم العصبة أولاً باعتبار الجهة فنعطي الجهة الأولى والجهة الأخرى تحجب . فإذا كانت من جهة واحدة فنعطي الجهة الأقرب وتحجب الأبعد . فإذا كانت من جهة واحدة وكلها قربى فنعطي الأقوى والأضعف يحجب . فإذا تساوت الجهة والقرب والقوة ورثوا جميعاً . مثال : زوج ابن أب مثال : زوجة أم أب أخ ش مثال : زوجة أم أخ ش ابن أخ ش مثال : زوج أم ابن أخ لأب عم ش مثال : زوجة بنت عم ش عم لأب معتق المسألة المشركة : وهي مسألة قضى فيها عمر بن الخطاب على ظاهر الباب ، ثم قضى فيها مرة أخرى على خلاف الأصل في الباب مراعاة لأصل آخر . أصول المسألة : 1- زوج .2- أم أو جدة . 3- إخوة لأم . 4- أخ شقيق فأكثر أو إخوة وأخوات شقائق.
على أصل الباب على اجتهاد عمر زوج النصف 3 3 أم السدس 1 1 إخوة لأم الثلث 2 2 يقسم بينهم بالسوية أخ ش أخت ش ع بالنفس __
تنبيـه : يعامل الإخوة والأخوات والشقائق في هذه المسألة على أنهم إخوة لأم ، فلا يعصب ذكرهم أنثاهم ، ولا يحسب الذكر برأسين والأنثى برأس .
المسألة التاسعة : الحجب : ينقسم الحجب إلى قسمين : 1- حجب أوصاف : وهو موانع الإرث (الرق ، القتل ، اختلاف الدين) . 2- حجب أشخاص : وهو أن يوجد شخص أحق بالإرث من غيره فيقدم عليه فيحجبه عن الميراث إما بالكلية كما يحجب الأب الأخ الشقيق . وإما بالنقصان : بمعنى أنه يرث لكن أقل مثل الأم ثرث الثلث عند عدم الفرع الوارث ، فإذا وجد الفرع الوارث أخذت السدس . والسدس أقل من الثلث . فائدة : إذا أطلق الحجب فالمراد به حجب أشخاص ، وحجب الأوصاف يقال فيه : محروم ، أو تذكر العلة مثل (ابن قاتل) . والفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص : أن حجب الأوصاف وجوده في المسألة كعدمه , وحجب الأشخاص قد يؤثر وجوده على غيره ولو كان محجوباً . مثال على حجب الأوصاف وعدم تأثيره على الورثة : زوجة : الربع أم : الثلث . ابن قاتل : محجوب . مثال على حجب الأشخاص وتأثيره على الورثة : أم : السدس : لوجود جمع من الإخوة . أب : ع بالنفس : لعدم الفرع الوارث . إخوة لأم : محجوبون : لوجود الأصل المذكر "الأب". قواعد الحجب : وقد مَرَّ معنا في أصحاب الفروض والعصبات بعض القواعد المتعلقة بالحجب ، لكن هنا أذكر قواعد عامة في الحجب . فـائدة : ستة لا يحجبون نهائياً : (الزوج أو الزوجة ، البنت ، الابن ، الأب ، الأم) القاعدة الأولى : كل من قرب من الميت بواسطة يحجب مع وجود تلك الواسطة إلا الإخوة لأم والجدة لأب فيرث الإخوة لأم مع وجود الأم . وترث أم الأب مع وجود الأب . مثاله : ابن بنت ابن القاعدة الثانية : كل ذكر قرب من الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا الإخوة لأم . ابن بنت أب أم القاعدة الثالثة : وهي القاعدة السابقة في العصبات : فَبالجِهَةِ التَّقْدِيْمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ بَعْدَهُمَا التَّقْدِيْمَ بِالقُوَّةِ اجْعَلا
المسألة العاشرة : تأصيل المسألة أصل المسألة : هو أقل عدد يمكن أن يقسم على الفرض في المسألة بلا كسر . فإذا كانت المسألة فيها عصبة فقط : فأصل المسألة : من عدد رؤوسهم . مثاله : مات رجل عن ثلاثة أبناء . 3 ابن : 1 ابن : 1 ابن : 1 وإذا كان في المسألة فرض واحد فقط أو أكثر من فرض لكن مثله . فأصل المسألة : من مقام الفرض . مثاله : ماتت امرأة عن زوج وأخت لأب 2 الزوج : النصف : 1 أختب : النصف : 1 فائدة : لا يجتمع فرضان من جنس واحد إلا النصف والسدس . وإذا كان في المسألة أكثر من فرض من نوع واحد . نوع : [ النصف – الربع – الثمن ] نوع : [ الثلث – الثلثان – السدس ] فأصل المسألة : من العدد الأكبر . مثاله : مات رجل عن زوجة وبنت 8 الزوجة : الثمن : 1 البنت : النصف : 4 مثال آخر : ماتت امرأة عن : جدة وبنتين 6 الجدة : السدس : 1 البنتان : الثلثان : 4 فائدة : لا يجتمع الثمن مع الربع ولا مع الثلث . وإذا اجتمع في المسألة فرضان فأكثر من نوعين مختلفين . فأصل المسألة كالتالي : إذا اجتمع : [الثلث] [ النصف ] مع [الثلثان] = فأصل المسألة من : (6) [السدس] مثاله : مات رجل عن : بنت وأم 6 البنت : النصف : 3 الأم : السدس : 1 وإذا اجتمع : [الثلث] [الربع] مع [الثلثان] فأصل المسألة من : (12) [السدس] مثاله : ماتت رجل عن : زوجة وأم وأخت ش 12 الزوجة : الربع : 3 الأم : الثلث : 4 الأخت ش : النصف : 6 وإذا اجتمع :
[الثلث] [الثمن] مع [الثلثان] فأصل المسألة من : (24) [السدس] مثاله : زوجة وبنت وجدة 24 الزوجة : الثمن : 3 البنت : النصف : 12 الجدة : السدس : 4
المسألة الحادية عشر : أمثلة على ما سبق من القواعد : ابن ، ابن ، ابن بنت ، بنت ، بنت ابن أم ، زوجة ، جد أم ، زوج ، جدة . أب ، أم أب ، أخ لأم أم ، ابن ، بنت عمة ش ، خالة لأم ، معتق ابن أخ ش ، ابن عم ش ، عم لأب زوج ، أخت ش ، أخت لأب أم ، أخ ش قاتل ، أخ لأب كافر ، أخ لأم أب ، أب أب ، ابن ، ابن بنت زوجة ، زوج ، أم ، أب . أم ، أخ ش ، عم لأب أخ ش ، أخ لأم أخ لأب ، عم ش ابن عم ش ، معتق زوجة ، أم ، معتق عم ش ، عمة ش أخت لأم ، أخ لأم ، معتق زوج ، أب ، أم زوجة ، أب ، أم زوج ، جد ، أم زوجة ، جد ، أم زوج ، أب ، جدة زوجة ، أب جدة زوج ، أم ، بنت ، بنت ابن ، بنت ابن ابن ، ابن ابن ابن ابن ابن أم ، بنت ، أخت ش ، أخت لأب ، أخ لأم عم ش ، ابن أخ لأب ، معتق أم ، ابن ، بنت ابن ، ابن ابن بنت ، بنت ابن ، بنت ابن ابن زوج ، أخت ش ، أخت لأب زوجة ، أخت ش ، أخت لأب ، أخت لأم أم أم ، أم أب ، أم أم أب أم أم أم أم ، أم أب أم زوج ، معتقة ، أخ لأم زوجة ، معتق ، ابن عم ش بنتان ، بنت ابن بنت ابن ، ابن ابن ابن زوج ، أم ، إخوة لأم ، إخوة وأخوات ش زوج ، أم ، إخوة لأم ، إخوة وأخوات لأب بنت ابن ابن ، بنت ابن ابن ، بنت ابن ابن ابن أم ، أب ، بنت ابن ابن ابن ، عم ش عم ش ، عم لأم زوج ، عم ش ، ابن ابن ابن ابن ابن زوجة ، أم ، ابن بنت |
|
عضو جديد
عدد المساهمات : 25
نقاط : 25
العمر : 40
| عنوان المشاركة: رد: قواعد وضوابط في فقه المواريث | مرسل: الأربعاء أغسطس 17, 2011 12:26 pm |
| موضوع في قمة الروعه
لطالما كانت مواضيعك متميزة
لا عدمنا التميز و روعة الاختيار
دمت لنا ودام تالقك الدائم
|
|