[
قواعد وضوابط في فقه المواريث  59648810

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات staretude للتعليم
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى

مع تحيات الإدارة
[
قواعد وضوابط في فقه المواريث  59648810

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات staretude للتعليم
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى

مع تحيات الإدارة
السوق العربي للحيوانات
آخر زيارة لك في
  منتديات ستار الدراسة التعليمية :: التعليم الثانوي بالمغرب :: السنة الأولى باكالوريا

مستوى الثانية بكالوريا
 مستوى الأولى بكالوريا
 مستوى جذع مشترك   مستوى الثانوي الإعدادي
 البحوت و التحضيرات الدراسية  
مساحة اعلانية مدفوعة :
مساحة اعلانية مدفوعة :



قم بالاعجاب بالصفحة لمتابعة جديد اخبار النتائج والامتحانات
 

قواعد وضوابط في فقه المواريث
mehraoui

mehraoui
المدير العام
المدير العام
عدد المساهمات : 651
نقاط : 6097
مُساهمةعنوان المشاركة: قواعد وضوابط في فقه المواريث قواعد وضوابط في فقه المواريث  I_icon_minitimeمرسل: السبت أغسطس 13, 2011 2:12 am

قواعد وضوابط في فقه المواريث والفرائض

أنَّ علم الفرائض والمواريث من العلوم الشرعية التي ينبغي لطالب
العلم أن يعتني بها ؛ لأهميته شرعاً ولقلة المشتغلين به من العلماء فضلاً
عن طلاب العلم .
وهو علمٌ سهلٌ ميسرٌ لمن رامه وابتغاه ، أصوله مفروضة ، وقواعده محصورة ،
وفوائده معلومة ؛ ولذا قال بعض أهل العلم : إنه يحصل لمن طلبه في ثمانية
أيام .
وهذا العلم يقوم على أساسين هما : الفقه والحساب .


والمراد بالفـقه : معرفة المقدمات لهذا العلم من شروط وأركانه وأسباب
وموانع ، ومن هم الوارثون من الرجال ومن هُنَّ الوارثات من النساء ، ومن
يرث فرضاً ومن يرث تعصيباً ، وما شروط كل واحد منهم ، ومن يحجب ومن لا يحجب
.


والمراد بالحساب : معرفة كيفية تقسيم التركة على أصحابها باستخراج أصل
المسألة وتصحيحها إن احتاجت لتصحيح ، وما يتبع ذلك من مناسخات ورد وعول إلى
آخره .



المسألة الأولى :
مبادئ هذا العلم :
• تعريف الفرائض والمواريث : فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها .
• موضوع علم الفرائض : ما يخلفه الميت من التركات .
• ثمرة تعلمه : حصول الأجر والثواب من الله بإيصال الحقوق لأصحابها .
• نسبته : من العلوم الشرعية .
• فضله : فضله عظيم ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى – تولى بنفسه بيانه ، ولأن
الله أوصانا بتقسيمها على الوجه المذكور في سورة النساء ، وكان السلف يحثون
على تعلمه .
• الواضع : تَوَّلى الله - سبحانه وتعالى – بنفسه قسمتها وبيانها .
• الاسم : المواريث ، الفرائض ، التركات ، المناسخات .
• استمداده : من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وفتاوى الصحابة والتابعين .
• حكم تعلمه : فرض على الكفاية .
• مسائل : ما يذكر فيه من مباحث .


المسألة الثانية :
الحقوق المتعلقة بالتركة :
الحقوق المتعلقة بعين التركة قبل التصرف بها خمسة وهي على الترتيب :
1- مؤنة تجهيز الميت من كفن وأجرة حفر قبر وغسل ونحو ذلك .
2- الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن .
3- الديون المرسلة في الذمة كدين بلا رهن .
4- الوصية بأن يوصي قبل موته بعمل خير من صدقة أو بناء مساجد أو طباعة كتب .
5- الإرث : وهو المقصود في علم الفرائض بالتوزيع على أصحابه .


المسألة الثالثة :
أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه :
أركان الإرث ثلاثة :
1- المُوَرِّثُ : وهو الميت الذي ترك وخَلَّفَ مالاً .
2- الوَارِث : وهو الذي يرث المال .
3- التركة : مال الميت .
شروط الإرث ثلاثة :
1- تحقق موت المورث حقيقة أو حكماً .
2- تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكماً .
3- العلم بسبب الإرث وما يتبعه .
أسباب الإرث ثلاثة :
1- النكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح .
2- الولاء : وهو نعمة المُعْتِق على عبده بالعتق .
3- النسب : وهو القرابة بسبب الولادة قريبة كانت أم بعيدة .
وموانع الإرث ثلاثة :
1- الرِّقُ : أي كونه مملوكاً وعبداً لسيده .
2- القتل : وهو أن يتسبب في موت مورثه بلا عذر شرعي .
3- اختلاف الدين : وهو أن يكون أحدهما مسلماً والآخر كافراً فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا في مسألتين :
أحدهما : أن يكون عبده فيرثه سيده المسلم وكذا العكس .
والثانية : إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة يرث ترغيباً له في الإسلام .


المسألة الرابعة :

الوارثون من الرجال والوارثات من النساء :
الوارثون من الرجال خمسة عشر :
(الفروع) : 1- الابن . 2- وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور .
(الأصول) : 3- الأب . 4- والجد وإن علا .
(الحواشي) : 5- الأخ الشقيق . 6- والأخ لأب . 7- والأخ لأم .
8- وابن الأخ الشقيق . 9-وابن الأخ لأب .
10- والعم الشقيق . 11- والعم لأب .
12- وابن العم الشقيق 13- وابن العم لأب .
14- والزوج . 15- والمعتق .
الوارثات من النساء عشرة :
(الفروع) 1- البنت . 2- بنت الابن مهما نزلت بمحض الذكور .
(الأصول) 3- الأم . 4- أم الأم . 5- أم الأب .
(الحواشي) 6- الأخت الشقيقة . 7- الأخت لأب . 8- الأخت لأم .
9- الزوجة . 10- المعتقة .

المسألة الخامسة :
أنواع الإرث :
ينقسم الإرث إلى نوعين :
الأول : إرث بالفرض : أي أنه يرث بنصيب مقدر :
والثاني : إرث بالتعصيب : أي أنه يرث بلا تقدير .
والفروض المقدرة في كتاب الله ستة :
النصف :
الربع :
الثمن :
السدس :
الثلث :
الثلثان :

المسألة السادسة :
مختصراتٌ لا بُدَّ من حفظها وتكرارها :
الفرع الوارث : يراد به :
الابن وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور .
والبنت وبنت الابن مهما نزل أبوها بمحض الذكور .
الأصل المذكر :
المراد به الأب فقط إلا في باب الإخوة والأخوات لأم فالمراد به الأب والجد .
المعصب :
بالنسبة للبنت يعصبها : الابن فقط .
وبنت الابن يعصبها : ابن الابن أو من هو أنزل منه بشرط الاحتياج إليه .
والأخت الشقيقة : يعصبها : الأخ الشقيق فقط .
والأخت لأب : يعصبها الأخ لأب فقط .
المراد بالجمع في المواريث :
اثنان فصاعداً .
الورثة المذكورون في المسألة :
إنما هم بالنسبة إلى الميت دون النظر إلى العلاقة بين الورثة أنفسهم .
الوارثون من الرجال والنساء :
فائدة معرفتهم أن غيرهم من أقرباء الميت لا حَقَّ لهم في فرض ولا عصبة .
وإنما يعتبرون من ذوي الأرحام .
مطلقاً = تعني ذكراً كان أو أنثى قريباً كان أو بعيداً .
بمحض الذكور = تعني أن يكونوا ذكوراً ولا توجد أنثى .
أَدْلَىْ مِن الميت = أي قَرُب من الميت .
بعض الرموز ومعانيها :
ش = شقيق أو شقيقة . أخب = أخ لأب . أختب = أخت لأب .
أخم = أخ لأم . أختم = أخت لأم . ع = عصبة . م = محجوب .
الباقي = أي الباقي من أصل المسألة بعد إعطاء أصحاب الفروض نصيبهم .
ع بالغير = عصبة بالغير ويكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين = أي أن الذكر يعد باثنين والأنثى تعد بواحد .
ع بالنفس = عصبة بالنفس ومعناها : أنه يرث بنفسه استقلالاً فلا يرث بغيره أو مع غيره .
المسألة السابعة :
أصحاب الفروض من الورثة :
يرث بالفرض جماعة هم : 1- الزوج . 2- الزوجة .
3- البنت . 4- بنت الابن مهما نزل أبوها .
5- الأب . 6- الأم . 7- الجد . 8- الجدة .
9- الأخت الشقيقة . 10- الأخت لأب . 11- الأخت لأم . 12- الأخ لأم .
وإليك بيان أحوالهم بشروطهم :
الزوج :
له حالتان : 1- يرث النصف . 2-يرث الربع .
الحال الأولى : النصف :
يشترط لإرثه النصف شرط واحد : هو عدم الفرع الوارث مطلقاً .
مثاله : ماتت امرأة عن زوج وعم شقيق .
زوج : النصف لعدم الفرع الوارث .
عم ش : ع
الحال الثانية : الربع :
يشترط لإرثه الربع شرط واحد : هو وجود الفرع الوارث .
مثاله : ماتت امرأة عن زوج وابن .
زوج : الربع لوجود الفرع الوارث .
الابن : ع .
الزوجة أو الزوجات :
لهن حالتان : 1- الربع . 2- الثمن .
الحال الأولى : الربع :
يشترط لإرثها الربع شرط واحد : وهو عدم الفرع الوارث .
مثاله : مات رجل عن زوجة وعم شقيق .
زوجة : الربع لعدم الفرع الوارث .
عم ش : ع .
الحال الثانية : الثمن :
يشترط لإرثها الثمن شرط واحد : وهو وجود الفرع الوارث .
مثاله : مات رجل عن زوجة وابن .
زوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث .
ابن : ع .
البنت :
لها ثلاث أحوال : 1- النصف . 2- الثلثان . 3- عصبة بالغير .
فترث النصف بشرطين :
1- أن تكون واحدة .
2- أن لا يوجد المعصب (والمعصب : الابن)
مثاله : مات رجل عن زوجة وبنت :
الزوجة : الثمن : لوجود الفرع الوارث .
البنت : النصف : واحدة ، ولعدم المعصب .
وترث الثلثين بشرطين :
1- أن تكونا اثنتين فأكثر .
2- أن لا يوجد المعصب .
مثاله : ماتت امرأة عن زوج وبنتين :
الزوج : الربع : لوجود الفرع الوارث .
البنتان : لهما الثلثان : لأنهما جمع ، ولعدم المعصب .
وترث عصبة بالغير بشرطين :
1- أن تكون واحدة فأكثر .
2- وجود من يعصبها .
مثاله : ماتت امرأة عن زوج وبنت وابن .
الزوج : الربع :
البنت : عصبة بالغير
الابن :
بنت الابن :
لها أربع حالات : 1- النصف . 2- الثلثان . 3- عصبة بالغير . 4- تحجب .
فترث النصف بثلاثة شروط :
1- أن تكون واحدة .
2- عدم الفرع الوارث الأعلى منها مطلقاً .
3- عدم وجود المعصب (وهو : ابن الابن) .
مثاله : ماتت امرأة عن زوج وبنت ابن .
الزوج : الربع .
بنت الابن : النصف .
وترث الثلثين بثلاثة شروط :
1- أن تكونا اثنتين فأكثر .
2- عدم الفرع الوارث الأعلى منها مطلقاً .
3- عدم المعصب (وهو : ابن الابن) .
مثاله : مات رجل عن زوجة وثلاث بنات ابن .
الزوجة : الثمن .
ثلاث بنات ابن : الثلثان .
وترث السدس تكملة الثلثين : بشروط وهي :
1- أن تكون واحد فأكثر .
2- عدم وجود المعصب .
3- وجود بنت ورثت النصف .
مثاله : ماتت امرأة عن : زوج وأخت ش وأختين لأب .
زوج : النصف
أخت ش : النصف
أختان لأب : السدس .
ومعنى تكملة الثلثين : أن النصف للبنت + السدس لبنت الابن = الثلثان .
وترث عصبة بالغير بثلاثة شروط :
1- أن تكون واحدة فأكثر .
2- عدم الفرع الوارث المذكر الأعلى منها .
3- وجود المعصب (وهو : ابن الابن / أو من هو أنزل منها بشرط : أن تحتاج إليه).
ومعنى احتياج (بنت الابن) لمن هو أنزل منها (مثل : ابن ابن الابن) : أنها بوجوده ترث وبعدم وجوده لا ترث) .
مثاله على المعصب (ابن الابن) : ماتت امرأة عن زوج وبنت ابن وابن ابن .
الزوج : الربع .
بنت ابن : عصبة بالغير
ابن ابن :
مثاله على المعصب الذي تحتاج إليه : مات رجل عن زوجة وبنتين وبنت ابن وابن ابن الابن الزوجة : الثمن .
البنتان : الثلثان .
بنت الابن : عصبة بالغير .
ابن ابن الابن :
ولكي يظهر لك احتياج بنت الابن لهذا المعصب (ابن ابن الابن) انظر كيف
تعامــل بنت الابن عند عدم وجوده (أي : ابن ابن الابن) في المسألة : فلو :
مات رجل عن زوجة وبنتين وبنت ابن .
الزوجة : الثمن .
البنتان : الثلثان .
بنت الابن : م : فلم ترث بنت الابن ؛ لوجود بنتين أخذتا الثلثين ولا معصب لها .
ولهذا يسميه الفرضيون : بالابن المبارك ؛ لأنه بسبب وجوده ورثت .
فلو كانت بنت الابن لا تحتاج إليه ؛ لأنها ترث ولو لم يوجد فلا يعصبها :
مثاله : مات رجل عن زوجة وبنت ابن وابن ابن الابن
الزوجة : الثمن .
بنت الابن : النصف .
ابن ابن الابن : ع .
تحجب :
أي لا ترث شيئاً : وفي ذلك في إحدى حالتين :
1- وجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منها .
2- أو وجود بنتين ورثتا الثلثين ولا معصب لها .
مثاله على الحال الأولى : مات رجل عن : زوجة وابن وبنت ابن .
الزوجة : الثمن .
الابن : ع .
بنت الابن : م .
مثاله على الحال الثانية : ماتت امرأة عن : زوج وخمس بنات وثلاث بنات ابن .
الزوج : الربع .
خمس بنات : الثلثان .
ثلاث بنات ابن : م .
الأب :
له ثلاث حالات : 1- السدس + الباقي ع . 2- السدس فقط . 3- ع بالنفس .
1- يرث الأب السدس + ع بشرط واحد : هو وجود فرع وارث مؤنث فقط .
مثاله : مات رجل عن : زوجة وبنت ابن وأب .
الزوجة : الثمن .
البنت : النصف .
الأب : السدس + ع .
2- يرث السدس فقط : بشرط وجود فرع وارث مذكر .
مثاله : مات رجل عن : زوجة وأب وابن وبنت .
الزوجة : الثمن .
الأب : السدس .
البنت : ع بالغير .
الابن :
3- يرث عصبة بالنفس : بشرط واحد : هو عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .
مثاله : ماتت امرأة عن : زوج وأب وأخ ش .
الزوج : النصف .
الأب : ع .
الأخ ش : م .
الجـــد :
له أربع حالات :
1- السدس + ع . 2- السدس فقط . 3- عصبة بالنفس . 4- يحجب .
1- يرث الجد السدس + ع بشرطين :
1- وجود فرع وارث مؤنث فقط .
2- عدم وجود الأب .
مثاله : مات رجل عن : زوجة وبنت ابن وجد .
الزوجة : الثمن .
بنت ابن : النصف .
الجد : السدس + ع .
2- يرث السدس فقط بشرطين :
1- وجود فرع وارث مذكر .
2- عدم وجود الأب .
مثاله : مات رجل عن : زوجة وجد وابن وبنت .
الزوجة : الثمن .
الجد : السدس .
البنت : ع بالغير .
الابن :
3- يرث عصبة بالنفس : بشرطين :
1- عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .
2- عدم الأب .
مثاله : ماتت امرأة عن : زوج وجد وأخ ش .
الزوج : النصف .
الجد : ع .
الأخ ش : .
يحجب :
بوجود أحد شرطين :
1- وجود الأب .
2- أو وجود جد أقرب منه .
مثاله : مات رجل عن : زوجة وبنت وأب وجد .
الزوجة : الثمن .
البنت : النصف .
الأب : السدس + ع .
الجد : م .
مثاله : مات عن : أم وبنت وأب أب وأب أب الأب .
أم : السدس .
بنت : النصف .
أب الأب : السدس + ع .
أب أب الأب : م .
الأم :
لها ثلاث حالات :1- الثلث . 2- السدس . 3- ثلث الباقي .
1- ترث الثلث بشرطين :
1- عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .
2- عدم وجود جمع من الإخوة .
3- أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين .
مثاله : ماتت امرأة عن : زوج وأم .
الزوج : النصف .
الأم : الثلث .
2- ترث السدس بوجود أحد شرطين :
1- وجود الفرع الوارث .
2- أو وجود جمع من الإخوة .
مثال على الفرع الوارث : مات رجل عن : زوجة وأم وأب وبنت .
الزوجة : الثمن .
الأم : السدس .
الأب : السدس + ع .
البنت : النصف .
مثال على جمع الإخوة : مات رجل عن زوجة وأم وأب وأخ ش وأخ لأب .
الزوجة : الربع .
الأم : السدس .
الأب : ع .
الأخ ش : م .
الأخ لأب : م .
مثال آخر : ماتت امرأة عن : زوج وأم وأب وبنت وابن .
زوج : الربع .
أم : السدس .
أب : السدس .
بنت : عصبة بالغير .
ابن :
3- وترث ثلث الباقي : إذا كانت المسألة إحدى العُمَرِيَّتَنِ والمسألتان العمريتان هما :
1- (زوج ، أب ، أم) .
2- (زوجة ، أب ، أم) .
وشرط المسألة العمرية : أن ترث الأم الثلث . فلو ورثت السدس ليست بعمرية .
حكم فيها واجتهد برأيه ، علىtوسميت بالعمريتين ؛ لأن عمر بن الخطاب خلاف
ظاهر النص ؛ ليوافق النص الآخر . وثنيت ؛ لأنهما مسألتان فقط .
ومعنى ثلث الباقي : أي نعطي الأم ثلث الباقي من أصل المسألة بعد إعطاء أحد الزوجين نصيبه .

مثال المسألة العُمَرِية الأولى :
6/ على أصل الباب 6/على اجتهاد عمر
الزوج النصف 3 3
الأم الثلث 2 1
الأب ع 1 2
مثال المسألة العُمَرِية الثانية :
12/ على أصل الباب 4/على اجتهاد عمر
الزوجة الربع 3 1
الأم الثلث 4 1
الأب ع 5 2

الجدة :
تشمل الجدة (أم الأم) و(أم الأب) و(أم أب الأب) .
وأما الجدة التي هي (أم أب الأم) وتسمى الجدة الفاسدة : لأنها لا ترث .
وقد ترث الجدة نصيبين وذلك إذا كانت تقرب للميت من جهتين .
وللجدة حالتان : 1- تأخذ السدس . 2- تحجب .
1- ترث السدس بشرطين :
1. عدم الأم .
2. عدم الجدة الأقرب منها .
مثاله : مات رجل عن : زوجة وأب وبنت وجدة .
الزوجة : الثمن .
الأب : السدس + ع .
البنت : النصف .
الجدة : السدس .
2- تحجب في إحدى الحالتين التاليتين :
1. وجود الأم .
2. أو وجود جدة أقرب منها .
مثال على وجود الأم : مات رجل عن : زوجة وأم بنت وجدة .
الزوجة : الثمن .
الأم : السدس .
البنت : النصف .
الجدة : م .
مثال على الجدة الأقرب منها : مات رجل عن : زوجة وبنت وأب وأم الأم وأم أب الأب .
الزوجة : الثمن .
البنت : النصف .
الأب : السدس + ع .
أم الأم : السدس .
أم أب الأب : م .
الأخت الشقيقة :
لها خمس حالات : 1- النصف . 2- الثلثان . 3- عصبة بالغير . 4- عصبة مع الغير .
5- تحجب .
1- النصف : ترث النصف بأربعة شروط :
1- أن تكون واحدة .
2- عدم المعصب "الأخ الشقيق".
3- عدم الفرع الوارث مطلقاً .
4- عدم الأصل المذكر "الأب".
مات رجل عن :
زوجة :
أم :
أخت ش :
2- ترث الثلثين بأربعة شروط :
1- أن تكونا اثنتين فأكثر .
2- عدم المعصب "الأخ الشقيق".
3- عدم الفرع الوارث مطلقاً .
4- عدم الأصل المذكر "الأب".
ماتت امرأة عن :
زوج :
أم :
ثلاث أخوات ش :
3- ترث عصبة بالغير : بأربعة شروط :
1- أن تكون واحدة فأكثر .
2- وجود المعصب "الأخ الشقيق".
3- عدم الفرع الوارث المذكر .
4- عدم الأصل المذكر "الأب".
مات رجل عن :
أم :
أخت ش :
أخت ش :
أخ ش :
4- ترث عصبة مع الغير بخمسة شروط :
1- أن تكون واحدة فأكثر .
2- وجود فرع وارث مؤنث .
3- عدم المعصب "الأخ الشقيق".
4- عدم الفرع الوارث المذكر .
5- عدم الأصل المذكر "الأب".
ماتت امرأة عن :
زوج :
أم :
بنت :
بنت ابن :
أخت ش :
5- تحجب فلا ترث شيئاً : في إحدى الحالات التالية :
1- وجود فرع وارث مذكر .
2- أو وجود الأصل المذكر "الأب".
مات رجل عن :
زوجة
أم
جدة
ابن
أخت ش
ماتت امرأة عن :
أم
أب
جد
أخت ش
الأخت لأب :
لها ست حالات : 1- النصف . 2- الثلثان . 3- السدس . 4- عصبة بالغير . 5- عصبة مع الغير . 6- تحجب .
1- ترث النصف بخمسة شروط :
1- أن تكون واحدة .
2- عدم المعصب "الأخ لأب".
3- عدم الفرع الوارث مطلقاً .
4- عدم الأصل المذكر "الأب".
5- عدم الإخوة والأخوات الشقائق .
مثاله : ماتت امرأة عن :
زوج
أم
أخت لأب
2- ترث الثلثين بخمسة شروط :
1- أن تكونا اثنتين فأكثر .
2- عدم المعصب "الأخ لأب".
3- عدم الفرع الوارث مطلقاً .
4- عدم الأصل المذكر "الأب".
5- عدم الإخوة والأخوات الشقائق .
مات رجل عن :
زوجة
أم
جدة
ثلاث أخوات لأب
3- ترث السدس تكملة الثلثين بثلاثة شروط :
1- أن تكون واحدة فأكثر .
2- عدم المعصب "الأخ لأب".
3- وجود أخت شقيقة ورثت النصف .
مات رجل عن :
زوجة
أم
أخت ش
أخت لأب
أخت لأب
4- ترث عصبة بالغير :
1- أن تكون واحدة فأكثر .
2- وجود المعصب "الأخ لأب".
3- عدم الفرع الوارث المذكر .
4- عدم الأصل المذكر "الأب".
5- عدم الأخ الشقيق .
ماتت امرأة عن :
زوج
أم
أخت لأب
أخ لأب
وفي العصبة بالغير يأتي الأخ المبارك والأخ المشؤوم :
الأخ المبارك : هو الأخ الذي بوجوده ورثت الأخت لأب .
مثاله : 3
أختان شقيقتان : الثلثان : 2
أخت لأب : عصبة بالغير : 1
أخ لأب :
الأخ المشؤوم : هو الأخ الذي بوجوده لا ترث الأخت لأب .
مثاله : 2
زوج : النصف : 1
أخت ش : النصف : 1
أخت لأب : عصبة بالغير : لم يبقَ شيءٌ .
أخ لأب :
5- ترث عصبة مع الغير بستة شروط :
1- أن تكون واحدة فأكثر .
2- وجود فرع وارث مؤنث .
3- عدم المعصب "الأخ لأب".
4- عدم الفرع الوارث المذكر .
5- عدم الأصل المذكر "الأب".
6- عدم الإخوة والأخوات الشقائق .

مات رجل عن :
زوجة
أم
بنت
أخت لأب
أخت لأب
أخت لأب
6- تحجب فلا ترث شيئاً : في إحدى الحالات التالية :
1- وجود فرع وارث مذكر .
2- أو وجود الأصل المذكر "الأب".
3- أو وجود أختين ورثتا الثلثين ولا معصب لها .
4- أو وجود أخ شقيق فـأكثر .
5- أو وجود أخت ش فأكثر تعصبت مع البنت أو بنت الابن .
مات رجل عن :
زوجة
ابن
أخت لأب
ماتت امرأة عن :
زوج
أب
أم
أخت لأب
ماتت امرأة عن :
زوج
أخت ش
أخت ش
أخت لأب
مات رجل عن :
بنت
أخ ش
أخت لأب
الأخت لأم أو الأخ لأم :
لهما ثلاث حالات : 1- السدس . 2- الثلث . 3- الحجب .
1- ترث الأخت لأم أو الأخ لأم السدس بثلاثة شروط :
1- أن يكون واحداً .
2- عدم الفرع الوارث مطلقاً .
3- عدم الأصل المذكر "الأب أو الجد".
ماتت امرأة عن :
زوج
أم
أخ لأم
مات رجل عن :
زوجة
أم أب
أم أم أم
أخت لأم
2- ترث الأخت لأم أو الأخ لأم الثلث بشروط :
1- أن يكونا اثنين فأكثر .
2- عدم الفرع الوارث مطلقاً .
3- عدم الأصل المذكر "الأب أو الجد".
ماتت امرأة عن :
زوج
أخ لأم
أخت لأم
مات رجل عن :
زوجة
أم
أخ لأم
أخت لأم
3- يحجب الأخ لأم والأخت لأم في إحدى الحالتين :
1- وجود الفرع الوارث مطلقاً .
2- وجود الأصل المذكر "الأب أو الجد".
ماتت امرأة عن :
زوج
بنت
أخ لأم
أخت لأم
مات رجل عن :
زوجة
جد
أخ لأم
أخت لأم
ماتت عن :
زوج
أم
أب
أخ لأم
فائدة : للإخوة والأخوات لأم أحكام تختص بهم دون غيرهم :
1- أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم .
2- أنهم يقربون من الميت بأنثى ، ومع ذلك يرثون .
3- أنهم يرثون بوجود من كان سبباً لقرابتهم من الميت .


المسألة الثامنة :
التعصيب :
التعصيب : هو الإرث بلا تقدير معين .
طريقة الإرث في التعصيب :
أنَّ صاحب العصبة :
- يأخذ كل المال إذا انفرد .
- أو يأخذ الباقي بعد قسمة الفروض على أصحابها .
- أو لا يأخذ شيئاً إذا لم يبقَ شيء بعد قسمة المال على أصحاب الفروض .
أقسام العصبة :
تنقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام :
1- عصبة بالنفس .

2- عصبة بالغير . 3- عصبة مع الغير .
أولاً عصبة بالنفس :
ومعناها : أن الوارث يرث بنفسه ولا يحتاج إلى شخص آخر يتعصب معه .
والوارثون عصبة بالنفس : المعتق والمعتقة وكل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى .
وهم جميع الوارثين من الرجال والمعتقة إلا الزوج والإخوة لأم :
فمن الفروع : الابن ، وابن الابن .
من الأصول : الأب والجد ، وإن علا .
من الحواشي : الأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب
والعم الشقيق والعم لأب ، وابن العم الشقيق ، وابن العم لأب .
والمُعْتِق والمُعْتِقة .
فائدة : كل الوارثين عصبة : نَسَبِيَّة إلا المُعْتِق والمُعْتِقة فعصبة سَبَبِيِّة .
مثاله مات رجل عن :
خمسة إخوة أشقاء :
مثال آخر ماتت امرأة عن :
أم
أخت ش
عم ش
مات رجل عن :
بنت
جدة
أخ لأم
ابن عم لأب
ثانياً عصبة بالغير :
ومعناها أن الأنثى تتعصب بغيرها لا بمفردها .



والوارثون عصبة بالغير كالتالي :
البنت فأكثر ـــــــــ الابن فأكثر .
بنت الابن فأكثر ـــــــ ابن الابن فأكثر أو من هو أنزل منها : إن احتاجت إليه.
الأخت ش فأكثر ـــــــ الأخ الشقيق فأكثر .
الأخت لأب فأكثررـــــــ الأخ لأب فأكثر .
ملاحظة : في العصبة بالغير فقط :
يحسب الذكر = باثنين .
وتحسب الأنثى = بواحد .
مثاله : مات عن :
أم
بنت
أخ ش
أخ ش

مثال آخر :
زوجة
ابن
بنت
مثال آخر :
جدة
أخ لأب
أخت لأب
أخ لأم
أخت لأم
ثالثاً : العصبة مع الغير :
ومعناها أن الأخت (ش أو لأب) تتعصب مع غيرها من البنات :
والوارثون عصبة مع الغير :
الأخت الشقيقة فأكثر ـــــــــ مع البنت أو بنت الابن .
الأخت لأب فأكثر ـــــــــــ مع البنت أو بنت الابن .
وطريقة إرثهم أنهم :
- يأخذون كل المال عند الانفراد .
- أو يأخذون الباقي بعد قسمة الفروض على أصحابها .
- أو لا يأخذون شيئاً إذا لم يبقَ شيء بعد قسمة المال على أصحاب الفروض .
قاعدة العصبات :
تتلخص قاعدة العصبات ببيت مختصر يحفظ فتضبط :
فَبالجِهَةِ التَّقْدِيْمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ بَعْدَهُمَا التَّقْدِيْمَ بِالقُوَّةِ اجْعَلا
ألفاظ البيت :
الجهة :
أي : جهة قرابة الورثة من الميت وهي ست جهات على الترتيب :
1- بنوه : ابن ، وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور .
2- أبوه : الأب .
3- جدوده : الجد .
4- أخوه : الأخ الشقيق ، الأخ لأب ، ابن الأخ الشقيق ، ابن الأخ لأب .
5- عمومه : العم الشقيق ، العم لأب ، ابن العم الشقيق ، ابن العم لأب .
6- ولاء : المُعْتِق والمُعْتِقة .
القرب :
أي قرب الوارث من الميت وبعده بتعدد الوسائط بينه وبين الميت فالابن أقرب
من ابن الابن ، وابن الابن أقرب من ابن ابن الابن ، والأخ الشقيق أقرب من
ابن الأخ الشقيق وهكذا .
القوة :
أي جهة قرابة الوارث من الميت .
فالشقيق : قريب من جهتين أب وأم .
والذي من الأب : من جهة واحدة وهي : الأب .
فالشقيق أقوى لأنه من جهتين .
فائدة : القوة خاصة بجهة الأخوة والعمومة وأبنائهما .
فإذن معنى البيت :
أنه إذا اجتمع في المسألة أكثر من عصبة فيكون تقديم العصبة أولاً باعتبار الجهة فنعطي الجهة الأولى والجهة الأخرى تحجب .
فإذا كانت من جهة واحدة فنعطي الجهة الأقرب وتحجب الأبعد .
فإذا كانت من جهة واحدة وكلها قربى فنعطي الأقوى والأضعف يحجب .
فإذا تساوت الجهة والقرب والقوة ورثوا جميعاً .
مثال :
زوج
ابن
أب
مثال :
زوجة
أم
أب
أخ ش
مثال :
زوجة
أم
أخ ش
ابن أخ ش
مثال :
زوج
أم
ابن أخ لأب
عم ش
مثال :
زوجة
بنت
عم ش
عم لأب
معتق
المسألة المشركة :
وهي مسألة قضى فيها عمر بن الخطاب على ظاهر الباب ، ثم قضى فيها مرة أخرى على خلاف الأصل في الباب مراعاة لأصل آخر .
أصول المسألة :
1- زوج .2- أم أو جدة . 3- إخوة لأم . 4- أخ شقيق فأكثر أو إخوة وأخوات شقائق.

على أصل الباب على اجتهاد عمر
زوج النصف 3 3
أم السدس 1 1
إخوة لأم الثلث 2 2
يقسم بينهم بالسوية
أخ ش
أخت ش ع بالنفس __

تنبيـه :
يعامل الإخوة والأخوات والشقائق في هذه المسألة على أنهم إخوة لأم ، فلا يعصب ذكرهم أنثاهم ، ولا يحسب الذكر برأسين والأنثى برأس .


المسألة التاسعة :
الحجب :
ينقسم الحجب إلى قسمين :
1- حجب أوصاف : وهو موانع الإرث (الرق ، القتل ، اختلاف الدين) .
2- حجب أشخاص : وهو أن يوجد شخص أحق بالإرث من غيره فيقدم عليه فيحجبه عن
الميراث إما بالكلية كما يحجب الأب الأخ الشقيق . وإما بالنقصان : بمعنى
أنه يرث لكن أقل مثل الأم ثرث الثلث عند عدم الفرع الوارث ، فإذا وجد الفرع
الوارث أخذت السدس . والسدس أقل من الثلث .
فائدة : إذا أطلق الحجب فالمراد به حجب أشخاص ، وحجب الأوصاف يقال فيه : محروم ، أو تذكر العلة مثل (ابن قاتل) .
والفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص : أن حجب الأوصاف وجوده في المسألة
كعدمه , وحجب الأشخاص قد يؤثر وجوده على غيره ولو كان محجوباً .
مثال على حجب الأوصاف وعدم تأثيره على الورثة :
زوجة : الربع
أم : الثلث .
ابن قاتل : محجوب .
مثال على حجب الأشخاص وتأثيره على الورثة :
أم : السدس : لوجود جمع من الإخوة .
أب : ع بالنفس : لعدم الفرع الوارث .
إخوة لأم : محجوبون : لوجود الأصل المذكر "الأب".
قواعد الحجب :
وقد مَرَّ معنا في أصحاب الفروض والعصبات بعض القواعد المتعلقة بالحجب ، لكن هنا أذكر قواعد عامة في الحجب .
فـائدة : ستة لا يحجبون نهائياً : (الزوج أو الزوجة ، البنت ، الابن ، الأب ، الأم)
القاعدة الأولى :
كل من قرب من الميت بواسطة يحجب مع وجود تلك الواسطة إلا الإخوة لأم والجدة
لأب فيرث الإخوة لأم مع وجود الأم . وترث أم الأب مع وجود الأب .
مثاله :
ابن
بنت ابن
القاعدة الثانية :
كل ذكر قرب من الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا الإخوة لأم .
ابن بنت
أب أم
القاعدة الثالثة :
وهي القاعدة السابقة في العصبات :
فَبالجِهَةِ التَّقْدِيْمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ بَعْدَهُمَا التَّقْدِيْمَ بِالقُوَّةِ اجْعَلا


المسألة العاشرة :
تأصيل المسألة
أصل المسألة : هو أقل عدد يمكن أن يقسم على الفرض في المسألة بلا كسر .
فإذا كانت المسألة فيها عصبة فقط :
فأصل المسألة : من عدد رؤوسهم .
مثاله : مات رجل عن ثلاثة أبناء .
3
ابن : 1
ابن : 1
ابن : 1
وإذا كان في المسألة فرض واحد فقط أو أكثر من فرض لكن مثله .
فأصل المسألة : من مقام الفرض .
مثاله : ماتت امرأة عن زوج وأخت لأب
2
الزوج : النصف : 1
أختب : النصف : 1
فائدة : لا يجتمع فرضان من جنس واحد إلا النصف والسدس .
وإذا كان في المسألة أكثر من فرض من نوع واحد .
نوع : [ النصف – الربع – الثمن ]
نوع : [ الثلث – الثلثان – السدس ]
فأصل المسألة : من العدد الأكبر .
مثاله : مات رجل عن زوجة وبنت
8
الزوجة : الثمن : 1
البنت : النصف : 4
مثال آخر : ماتت امرأة عن : جدة وبنتين
6
الجدة : السدس : 1
البنتان : الثلثان : 4
فائدة : لا يجتمع الثمن مع الربع ولا مع الثلث .
وإذا اجتمع في المسألة فرضان فأكثر من نوعين مختلفين .
فأصل المسألة كالتالي :
إذا اجتمع :
[الثلث]
[ النصف ] مع [الثلثان] = فأصل المسألة من : (6)
[السدس]
مثاله : مات رجل عن : بنت وأم
6
البنت : النصف : 3
الأم : السدس : 1
وإذا اجتمع :
[الثلث]
[الربع] مع [الثلثان] فأصل المسألة من : (12)
[السدس]
مثاله : ماتت رجل عن : زوجة وأم وأخت ش
12
الزوجة : الربع : 3
الأم : الثلث : 4
الأخت ش : النصف : 6
وإذا اجتمع :

[الثلث]
[الثمن] مع [الثلثان] فأصل المسألة من : (24)
[السدس]
مثاله : زوجة وبنت وجدة
24
الزوجة : الثمن : 3
البنت : النصف : 12
الجدة : السدس : 4


المسألة الحادية عشر :
أمثلة على ما سبق من القواعد :
ابن ، ابن ، ابن
بنت ، بنت ، بنت ابن
أم ، زوجة ، جد
أم ، زوج ، جدة .
أب ، أم أب ، أخ لأم
أم ، ابن ، بنت
عمة ش ، خالة لأم ، معتق
ابن أخ ش ، ابن عم ش ، عم لأب
زوج ، أخت ش ، أخت لأب
أم ، أخ ش قاتل ، أخ لأب كافر ، أخ لأم
أب ، أب أب ، ابن ، ابن بنت
زوجة ، زوج ، أم ، أب .
أم ، أخ ش ، عم لأب
أخ ش ، أخ لأم
أخ لأب ، عم ش
ابن عم ش ، معتق
زوجة ، أم ، معتق
عم ش ، عمة ش
أخت لأم ، أخ لأم ، معتق
زوج ، أب ، أم
زوجة ، أب ، أم
زوج ، جد ، أم
زوجة ، جد ، أم
زوج ، أب ، جدة
زوجة ، أب جدة
زوج ، أم ، بنت ، بنت ابن ، بنت ابن ابن ، ابن ابن ابن ابن ابن
أم ، بنت ، أخت ش ، أخت لأب ، أخ لأم
عم ش ، ابن أخ لأب ، معتق
أم ، ابن ، بنت ابن ، ابن ابن
بنت ، بنت ابن ، بنت ابن ابن
زوج ، أخت ش ، أخت لأب زوجة ، أخت ش ، أخت لأب ، أخت لأم
أم أم ، أم أب ، أم أم أب
أم أم أم أم ، أم أب أم
زوج ، معتقة ، أخ لأم
زوجة ، معتق ، ابن عم ش
بنتان ، بنت ابن
بنت ابن ، ابن ابن ابن
زوج ، أم ، إخوة لأم ، إخوة وأخوات ش
زوج ، أم ، إخوة لأم ، إخوة وأخوات لأب
بنت ابن ابن ، بنت ابن ابن ، بنت ابن ابن ابن
أم ، أب ، بنت ابن ابن ابن ، عم ش
عم ش ، عم لأم
زوج ، عم ش ، ابن ابن ابن ابن ابن
زوجة ، أم ، ابن بنت
azouivo


عضو جديد
عضو جديد
عدد المساهمات : 25
نقاط : 25
العمر : 40
مُساهمةعنوان المشاركة: رد: قواعد وضوابط في فقه المواريث قواعد وضوابط في فقه المواريث  I_icon_minitimeمرسل: الأربعاء أغسطس 17, 2011 12:26 pm


موضوع في قمة الروعه

لطالما كانت مواضيعك متميزة

لا عدمنا التميز و روعة الاختيار

دمت لنا ودام تالقك الدائم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ستار الدراسة التعليمية :: التعليم الثانوي بالمغرب :: السنة الأولى باكالوريا-


 web tracker
حذف الكوكيز
Loading...

Powered by Sam Hameed and ahlamontada CMPS
Copyright ©2009 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى تلامذة وطلبة المغرب

pixels لمشاهدة أفضل يرجى استخدام دقة شاشة 1024* 768
For best browsing ever, use Firefox.
Copyright © 2011 - 2012 MдệSTяO. All rights reserved

مساحة اعلانية مدفوعة :
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع
Free counters!